29506
فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 308) برقم: (2280) ، (6 / 308) برقم: (2281) ، (6 / 311) برقم: (2296) ، (6 / 313) برقم: (2304) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 554) برقم: (18256) ، (14 / 568) برقم: (29506)
29506 29506 29384 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ .