2260
باب التعدي في الطلاق
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : «
إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
معلق ، مرسل· رواه عبد الله بن معقل بن مقرن المزنيله شواهد