حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ،
يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : « هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ ج٦ / ص٣٠٣لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ