2314
باب ما جاء في طلاق المكره
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : «
إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَطَلَّقَ فَهُوَ جَائِزٌ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي