سنن سعيد بن منصور
باب ما جاء في طلاق المكره
20 حديثًا · 0 باب
أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَدَلَّى بِشَتَّارٍ عَسَلًا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ
كَانَتِ امْرَأَةٌ مُبْغِضَةٌ لِزَوْجِهَا فَأَرَادَتْهُ عَلَى الطَّلَاقِ فَأَبَى
لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ
لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ
حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَكُونُ فِي بَنِي حَطْمَةَ يُقَالُ لَهُ : الْقُمَّرِيُّ ضَرَبَهُ قَوْمٌ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ
كَانَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أُخْتَ يَزِيدَ بْنِ مُهَلَّبٍ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا
قِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا فَقَالَ : « أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيَّ وَأَنَا حَيٌّ
أَنَّهُ « كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السُّلْطَانِ عَلَى الْإِكْرَاهِ
إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلَا يَجُوزُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ يَهَابُ طَلَاقَ الْمُسْتَكْرَهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ
لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ النِّسْيَانِ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفَا لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ
تَجَاوُزَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِابْنِ آدَمَ عَمَّا أَخْطَأَ وَعَمَّا نَسِيَ
طَلَاقُ السُّلْطَانِ وَاللُّصُوصِ جَائِزٌ