2476
باب ما جاء في عدة أم الولد
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : نَا خُصَيْفٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : «
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ جَارِيَةً كَانَ يَطَأُهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد