2539
باب المتوفى عنها زوجها أين تعتد
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
أَنَّهُ ج٦ / ص٣٦٤كَانَ يَقُولُ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ وَتَعْتَدَّانِ حَيْثُ شَاءَتَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد