2568
باب ما جاء في نفقة الحامل
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
فِي امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ ، وَقَدْ أَنْفَقَتْ مَالَهُ قَالَ : « يُحْسَبُ ج٦ / ص٣٧٠مَا أَنْفَقَتْ مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا ، وَيُجْعَلُ مِنْ نَصِيبِهَا
معلق ، مرسل· رواه الشعبي