3379
باب جامع الطلاق
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، سَأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَالْقَوَابِلَ فَقَالَ : قَالُوا : « لَا تُسْتَبْرَأُ الْحُبْلَى فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروان