3428
باب جامع الطلاق
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، اشْتَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ : إِنْ هُوَ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : « لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب