3374
باب جامع الطلاق
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ قَالَ : « إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ يَسْتَبْرِئُهَا فِي خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَيْنِ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد