3345
باب جامع الطلاق
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ عُمَرَ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «
لَأَنْ يُقْرَعَ الرَّجُلُ قَرْعًا يَخْلُصُ الْقَرْعُ إِلَى عَظْمِ رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَضَعَ امْرَأَةٌ يَدَهَا عَلَى سَاعِدِهِ ، لَا تَحِلُّ لَهُ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن أبي زكريا الخزاعيله شواهد