3360
باب جامع الطلاق
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :
سَمِعْتُ فُضَيْلًا الرَّقَاشِيَّ ، مُنْذُ ج٧ / ص١٢١سِتِّينَ سَنَةً قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ : سَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ : لِمَ أَقَرَّ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ نِكَاحَ الْأَخَوَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : « لِأَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيَّ لَمَّا قَدِمَ الْبَحْرَيْنِ تَرَكَ النَّاسَ عَلَى هَذَا
مرسلموقوف· رواه العلاء بن الحضرمي الأمويله شواهد