3370
باب جامع الطلاق
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : «
يُحَرِّمُ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يُقَبِّلَهَا ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا ، أَوْ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا ، أَوْ يُبَاشِرَهَا
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد