مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ ، وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ ، فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ ؛ كَذَلِكَ
حرمة النكاح بسبب اللمس بشهوة أو النظر للفرج
٤٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إِلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ فَقَالَ : " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
أَنَّ أَبَاهُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ
أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي : اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ابْنِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ
أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً ، فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ
كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ أَوْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِرِهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَسَّ قُبُلَهَا بِيَدِهِ أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لِابْنٍ لَهُ : أَيَصْلُحُ [لَهُ] أَنْ يَتَّطِئَهَا ؟ قَالَ : لَا
كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ : انْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِيعُوهَا
مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا
إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ
إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ
إِذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتَهَا
فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ
إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا