16470
في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُولٍ
أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إِلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد