16501
الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ :
فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ ، مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلَا مَمْلُوكَةً
معلق ، مرسل· رواه وهب بن منبهله شواهد