حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ [قَالَ ] [١]: قَالَ مُجَاهِدٌ :
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ابْنِهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ [قَالَ ] [١]: قَالَ مُجَاهِدٌ :
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ابْنِهِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 123) برقم: (3373) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 282) برقم: (10913) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 96) برقم: (16476)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
بَابُ الْبَاءِ مَعَ الشِّينِ ( بَشَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ وَبَقَرٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأَبْشَرِهِ أَيْ أَحْسَنِهِ ، مِنَ الْبِشْرِ وَهُوَ طَلَاقَةُ الْوَجْهِ وَبَشَاشَتُهُ . وَيُرْوَى وَآشَرِهِ مِنَ النَّشَاطِ وَالْبَطَرِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ . * وَفِي حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبٍ : فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبِي بُشَارَةً الْبُشَارَةُ بِالضَّمِّ : مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ ، كَالْعُمَالَةِ لِلْعَامِلِ ، وَبِالْكَسْرِ الِاسْمُ ، لِأَنَّهَا تُظْهِرُ طَلَاقَةَ الْإِنْسَانِ وَفَرَحَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ : مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيَبْشَرْ أَيْ فَلْيَفْرَحْ وَلْيُسَرَّ ، أَرَادَ أَنَّ مَحَبَّةَ الْقُرْآنِ دَلِيلٌ عَلَى مَحْضِ الْإِيمَانِ . مِنْ بَشَرَ يَبْشَرُ بِالْفَتْحِ ، وَمَنْ رَوَاهُ بِالضَّمِّ فَهُوَ مِنْ بَشَرْتُ الْأَدِيمَ أَبْشُرُهُ إِذَا أَخَذْتُ بَاطِنَهُ بِالشَّفْرَةِ ، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ فَلْيُضَمِّرْ نَفْسَهُ لِلْقُرْآنِ ، فَإِنَّ الِاسْتِكْثَارَ مِنَ الطَّعَامِ يُنْسِيهِ إِيَّاهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أُمِرْنَا أَنْ نَبْشُرَ الشَّوَارِبَ بَشْرًا أَيْ نُحْفِيهَا حَتَّى تَبِينَ بَشَرَتُهَا ، وَهِيَ ظَاهِرُ الْجِلْدِ ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَبْشَارٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ أَرَادَ بِالْمُبَاشَرَةِ الْمُلَامَسَةَ . وَأَصْلُهُ مِنْ لَمْسِ بَشَرَةِ الرَّجُلِ بَشَرَةَ الْمَرْأَةِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . وَقَدْ تَرِدُ بِمَعْنَى الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَخَارِجًا مِنْهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ نَجِيَّةَ : ابْنَتُكَ الْمُؤْدَمَةُ الْمُبْشَرَةُ يَصِفُ حُسْنَ بَشَرَتِهَا وَشِدَّتَهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ : كَيْفَ كَانَ الْمَطَرُ وَتَبْشِيرُهُ أَيْ مَبْدَؤُهُ وَأَوَّلُهُ . وَمِنْهُ : تَبَاشِيرُ الصُّبْحِ : أَوَائِلُهُ .
16476 16479 16363 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ [قَالَ ] : قَالَ مُجَاهِدٌ : إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ابْنِهِ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد