حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا :
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا :
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (10 / 332) برقم: (21727) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 192) برقم: (21930)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
21930 21932 21811 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ " .
21930 21932 21811 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ " .