3076
باب من قَالَ إن المرأة ترث من دية زوجها
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ :
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ يُوَرَّثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد