حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ ، ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ