3016
باب فِي ميراث ذوي الأرحام
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ :
أُتِيَ عُمَرُ فِي عَمٍّ لِأُمٍّ ، وَخَالَةٍ ، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب