3148
باب فِي ميراث ولد الزنا
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ .
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد