3110باب فِي الادعاء والإنكارحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، ج٤ / ص١٩٨٥عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
سنن سعيد بن منصور#1499إِذَا شَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَفِي أَنْصِبَائِهِمْ
سنن سعيد بن منصور#1493فِي رَجُلٍ مَاتَ فَادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَهُ دَيْنًا وَأَقَرَّ بِذَلِكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ