31757
من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول هو لهم
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ [١]، عَنْ عَبْدِ اللهِ :
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ ، وَيَقُولُ : تَنَاهَتِ السِّهَامُ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد