31758
من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول هو لهم
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ [١]، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَلِيٍّ :
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ [١]، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَلِيٍّ :
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ
أخرجه الدارمي في "مسنده" (4 / 1901) برقم: (2922) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 57) برقم: (1198) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 235) برقم: (31758) ، (16 / 235) برقم: (31754) ، (16 / 235) برقم: (31755)
31758 31757 31633 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: معشر .