حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ :
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْعَمَّةِ : أَهِيَ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ أَوِ ابْنَةُ الْأَخِ ؟ قَالَ : فَقَالَ لِي : وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : ابْنَةُ الْأَخِ أَحَقُّ مِنَ الْعَمَّةِ