31698
في امرأة وأبوين من كم هي
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ،
أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ
مرسلموقوف· رواه عثمان بن عفانله شواهد