حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ : ج١٦ / ص٢٣٢سَمِعْتُ وَهْبًا ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :
شَهِدْتُ عُمَرَ أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : قَدْ ج١٦ / ص٢٣٣قَضَيْتَ فِي هَذِهِ عَامَ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا ، قَالَ : وَكَيْفَ قَضَيْتُ ؟ قَالَ : جَعَلْتَهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا ، فَقَالَ [١]: ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا ، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي