31810
من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي [١]، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئًا
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد