حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ ج١٦ / ص٢٦٠إِبْرَاهِيمُ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا : فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبُعُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسَ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ