9188
باب
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ،
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنِ الثُّلُثِ ، فَأَذِنُوا لَهُ ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " ذَاكَ النُّكْرَةُ ، لَا يَجُوزُ "
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد