1570
باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث
1570 393 - سَعِيدٌ قَالَ :
نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ .متن مخفي
فِي رَجُلٍ اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَفَعَلَ فَلَمَّا مَاتَ أَبَوْا أَنْ يُجِيزُوا وَصِيَّتَهُ قال إِذَا أَذِنُوا لَهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ مَوْتِهِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد