1534
باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ أَوِ اتُّخِذَتْ بِهِ الْأَمْوَالُ
معلق ، مرسل· رواه الضحاك بن مزاحم الهلالي