1528
باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ «
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ ، وَإِذَا أَوْصَى لِفُلَانٍ بِكَذَا ، وَلِفُلَانٍ بِكَذَا ، فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ مِنَ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي