1524
باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدٌ ، قَالَ : أَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَيَقُولُ : يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمُنْخُلُ وَنَحْوُهُ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي