1540
باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : « لَا ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُبَيِّنْ » ، وَقَالَ الْحَسَنُ : « لَهُ السُّدُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد