1661
باب في المكاتب يموت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته
سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ
فِي الرَّجُلِ يُهْدَى لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ ، قَالَ : « أَيُّهُمَا مَا مَاتَ فَهُوَ لِلْمُرْسِلِ مِنْهُمَا ، إِذَا كَانَ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْمُرْسَلِ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي