1566
باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث
1566 389 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
وَأُنْبِئْتُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ .متن مخفي
فِي رَجُلٍ اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَفَعَلَ فَلَمَّا مَاتَ أَبَوْا أَنْ يُجِيزُوا وَصِيَّتَهُ قال فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءُوا أَجَازُوا وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد