سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ :
مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَثُلُثِ مَالِهِ ، وَرُبُعِ مَالِهِ ؟ قُلْتُ : لَا يَجُوزُ ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجَازُوا ، قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : أَمْسِكِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَأَخْرِجْ نِصْفَهَا سِتَّةً ، وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً ، وَرُبُعَهَا ثَلَاثَةً ، فَاقْسِمِ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةٌ ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ