حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَثُلُثِ مَالِهِ ، وَرُبُعِ مَالِهِ ؟ قُلْتُ : لَا يَجُوزُ

٣ أحاديث٣ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٣ / ٣
  • مصنف ابن أبي شيبة · #31439

    لَقِيَنِي إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبُعِهِ ؟ قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : خُذْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ : اثْنَا عَشَرَ ، فَخُذْ نِصْفَهَا سِتَّةً ، وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً ، وَرُبُعَهَا ثَلَاثَةً ، فَاقْسِمِ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً كَانَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ، وَمَا أَصَابَ أَرْبَعَةً كَانَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ الرُّبُعِ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد

  • سنن البيهقي الكبرى · #12717

    تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْلَمُ الْوَصَايَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا تَرَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ ، وَرُبُعِ مَالِهِ لِآخَرَ ، وَنِصْفِ مَالِهِ لِآخَرَ ؟ فَلَمْ أَدْرِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ ذَاكَ لَا يَجُوزُ ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ ، قَالَ : فَإِنِ الْوَرَثَةُ أَجَازُوهُ ، قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : فَأُعَلِّمُكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : انْظُرْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ . قُلْتُ : فَذَا اثْنَا عَشَرَ قَالَ : فَنَعَمْ ، فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً ، وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً ، وَرُبُعَهُ ثَلَاثَةً ، فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً ، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً ، وَصَاحِبُ الرُّبُعِ مَا أَصَابَ ثَلَاثَةً ، فَذَاكَ كَذَاكَ ، قُلْتُ : نَعَمْ .

  • سنن سعيد بن منصور · #1558

    مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَثُلُثِ مَالِهِ ، وَرُبُعِ مَالِهِ ؟ قُلْتُ : لَا يَجُوزُ ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجَازُوا ، قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : أَمْسِكِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَأَخْرِجْ نِصْفَهَا سِتَّةً ، وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً ، وَرُبُعَهَا ثَلَاثَةً ، فَاقْسِمِ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةٌ ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ .