حَدَّثَنَا [أَبُو مُعَاوِيَةَ ] [١]، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ :
لَقِيَنِي إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبُعِهِ ؟ قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : خُذْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ : اثْنَا عَشَرَ ، فَخُذْ نِصْفَهَا سِتَّةً ، وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً ، وَرُبُعَهَا ثَلَاثَةً ، فَاقْسِمِ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً كَانَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ، وَمَا أَصَابَ أَرْبَعَةً كَانَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ الرُّبُعِ