سنن سعيد بن منصور
باب الرجل يوصي للرجل فيموت الموصى له
15 حديثًا · 0 باب
الْوَصِيَّةُ لِوَلَدِ الْمُوصَى لَهُ
يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي
الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ مَا أَفَادَ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى
يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ
قَرَأْتُ وَصِيَّةَ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَوْصَتْ بِأَشْيَاءَ وَإِذَا فِي آخِرِ وَصِيَّتِهَا
يَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : « إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ مَا فِي وَصِيَّتِهِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ - وَهُوَ يَنْوِي فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ - فَغُلَامُهُ حُرٌّ ، فَصَحَّ
يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ كُلِّهَا إِلَّا الْعِتْقَ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا هِشَامٌ عَنِ ابنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيضًا
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَصِيَّةِ لِذِي قَرَابَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ
مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ
لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِرَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ وَاتُّخِذَتْ بِهِ الْأَمْوَالُ
مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَثُلُثِ مَالِهِ ، وَرُبُعِ مَالِهِ ؟ قُلْتُ : لَا يَجُوزُ