1546
باب الرجل يوصي للرجل فيموت الموصى له
سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، قَالَ : « الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ مَا أَفَادَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي