1560
باب وصية المسافر والحامل
سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ج٦ / ص١٤١«
تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي
سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ج٦ / ص١٤١«
تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 140) برقم: (1560)
1560 383 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : « تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ » .