1536
باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
سَعِيدٌ قَالَ : أَنَا أَبُو عَتَّابٍ مُسْلِمُ بْنُ عَطَاءٍ الْقُرَشِيُّ
أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ فَأَوْصَى فِي قَرَابَتِهِ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّتْهُ الْقَرَابَةُ ، فَقَالُوا لِي : لَوْ زِدْتَهُمْ ، وَكُنْتُ أَنَا الْوَصِيَّ ، فَقُلْتُ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَزِيدَهُمْ عَلَى مَا أُمِرَ لَهُمْ ، فَقَالُوا : فَهَلْ لَكَ أَنْ تَسْأَلَ الْحَسَنَ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَذَهَبْتُ مَعَ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ إِلَى الْحَسَنِ فَسَأَلَهُ حُمَيْدٌ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ : « أُرَاهُ قَدْ سَمَّى لَهُمْ شَيْئًا ، انْتَهُوا إِلَى مَا سَمَّى لَهُمْ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري