1510
باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَّا يَبْلُغُ فِي وَصِيَّتِهِ الثُّلُثَ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن حبيب السلميله شواهد