1654
باب في المكاتب يموت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته
سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ وَفَاءً ، وَلَهُ أَوْلَادٌ ، وَعَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ : « يُعْطَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مَوَالِيَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد