3333
باب من قَالَ لا يجوز
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ :
لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا وَصِيَّةٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ إِلَّا النَّشْوَانَ - يَعْنِي : السَّكْرَانَ - فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ
معلق ، مرسل· رواه حميد بن عبد الرحمن الحميريله شواهد