إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
العقل من شروط الموصي
١١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا وَصِيَّةٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ إِلَّا النَّشْوَانَ
الْأَحْمَقُ وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا
فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ وَلَا طَلَاقٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ
إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكِيَّ أَنْ يَقَعَ فِيهَا
مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ ، وَلَا الْمُبَرْسَمِ ، وَلَا الْمُوَسْوَسِ
وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَوْصَى بِمَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ
وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَوْصَى بِمَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ
يُؤْخَذُ مِنَ الْمُعَاهَدِ آخِرُ أَمْرَيْهِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ